responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 48
الوقت أم لا ولو وجد من يأتم به غيره خلافًا للحطاب، وبعض الشراح وإن كان قادرًا في الحال على التعليم؛ فينبغي أن لا يختلف في بطلانها؛ لأنه كالمتلاعب، وإن كان عاجزًا في الحال قادرًا في الاستقبال فإن اتسع الوقت للتعليم وجب عليه التعلم وإن لم يتسع وجب عليه أن يأتم بمن يحسن الفاتحة؛ فأين محل الخلاف وجوابه أن محله في من لم يجد من يأتم به، وهو يقبل التعليم ولم يجد معلمًا أو ضاق الوقت عن التعليم وائتم به من هو أعلم منه بأن كان لا يبدل حرفًا بحرف أصلاً، أو كان أقل منه، وإنما ائتم به لعدم وجود غيره، ويقال مثل هذا في اللاحق. اهـ عبد الباقي بتصرف، ثم إن المراد باللحن المذكور اللحن الجلي وهو ما يخل المعنى أو الإعراب كرفع المجرور ونصبه وأما اللحن الخفي: وهو ما لا يخل بالمعنى ولا بالإعراب فلا يبطل الصلاة ففي كبير الخرشي عن الأجهوري: يكره الاقتداء باللاحن لحنًا خفيفًا كمظهر النون الخفيفة والتنوين عند الفاء والواو والميم والنون؛ لأنه خرق الإجماع وقرأ بما لم يقرأ به. قلت: وكذا سائر ما هو من هيئة الأداء من مد المقصور وقصر الممدود كما في عج أيضًا. قال شيخ الإسلام في شرح الجزرية: اللحن الميل الخطأ عن الصواب، وهو خفي وجلي، فالجلي خطأ يعرض للفظ ويخل بالمعني أو الإعراب كرفع المجرور ونصبه، والخفي خطأ يعرض للفظ ولا يخل بالمعنى ولا بالإعراب كترك الإخفاء والإقلاب والغنة. اهـ وقد ذكر الخرشي عن الزرقاني أن مد المقصور وقصر الممدود من اللحن الخفي غير المبطل.

[مسألة]
من صلى في غير المساجد الثلاثة منفردًا يعيد فيها ولو منفردًا أو من صلى فيها منفردًا فلا يعيد في غيرها جماعة ويعيد في أحدها جماعة، ولو كان مفضولاً بالنسبة لما صلى فيه منفردًا، ومن صلى في غيرها جماعة يعيد فيها في جماعة ولا يعيدها منفردًا على الأصح وقيل لمن صلى بغيرها جماعة أن يعيد فيها ولو فذًّا؛ لأن فذها أفضل من جماعة غيرها ورد بأنه لا يلزم من أفضلية شيء الإعادة لأجله، ألا ترى إلى تفاوت الجماعات أفاده در ودس.
[مسألة]
يحصل فضل الجماعة بركعة كاملة بسجدتيها مع الإمام وإنما تدرك الركعة مع الإمام بانحناء المأموم مع الإمام قبل اعتدال الإمام من ركوعه ولو حال رفعه وإن لم يطمئن المأموم في ركوعه إلا بعد اعتدال الإمام مطمئنًا. اهـ من أقرب المسالك للدردير.
[مسألة]
اختلف في المسبوق هل يجب عليه القيام لتكبيرة الإحرام كوجوبه على غيره أو واجب على غيره، وأما هو فلا يجب عليه؛ فإذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه وأتمه في حال انحطاطه أو بعده بلا فصل كثير بين أجزائه بأن لا يكون هناك فصل أصلاً أو يكون فصل يسير وفي كل من هذه الأحوال الثلاثة إما أن يكون نوى بتكبيره العقد أي الدخول في الصلاة أو نواه والركوع أوس

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست